الاثنين، 27 مايو 2013

منحة العطب والتقاعد

الكاتب: Unknown   بتاريخ :  4:35 ص   بدون تعليقات



منحة العطب والتقاعد 2013
منحة العطب والتقاعد 2013

منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن نص القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية لسنة 1976 يهدف الى تحيين بعض الأحكام المتعلقة بالمعاشات العسكرية وتكييفها مع الواقع الاجتماعي للفئات المعنية. وأوضح خذري لدى استعراضه لمشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبد المالك قنايزية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن المشروع جاء لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه قانون 1976 وتدارك الوضعية الاجتماعية التي تعيشها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد. فبخصوص حق المعاش المخصص لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وضعية نشاط والذين وافتهم المنية قبل ان يتموا 15 سنة أكد الوزير ان الموضوع يتعلق بتوسيع حق مكرس في قانون التقاعد الوطني الذي لم يتكفل به في قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول. واستطرد يقول بان هذا الامر "ترك العديد من عائلات المتوفين دون تغطية اجتماعية مما تطلب ادراج النقطة 7 في المادة5 من نص هذا القانون حيث تمنح الحق في الاستفادة من المعاش لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل صدور هذا القانون". وفيما يتعلق بحق المعاش الممنوح للافراد العسكريين المدعوين الذين اعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية في اطار عملية حفظ النظام او مكافحة الارهاب والمدعوين والمعاد استدعاؤهم للخدمة الوطنية المصرح بهم غير مؤهلين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة او الذي تفاقم بسبب الخدمة والمسرحين بسبب عجز بدني اكد الوزير ان الامر يتعلق بوضعية اجتماعية "لم يتم التكفل بها لغياب أحكام قانونية في هذا المجال". وأضاف في هذا الشان بان هذه الوضعية أدت الى حرمان الجرحى والذي سرحوا لانعدام الاهلية البدينة وعدم استفادة عائلات العسكريين المتوفين من حقوقهم في معاش التقاعد وهو الامر الذي ستعالجه --كما قال-- الاحكام الجديدة الواردة في نص القانون. و بشأن النقطة 8 المدرجة في المادة 5 أبرز خذري أن الاحكام الواردة فيها "ستسمح بالاستفادة من منحة التقاعد التي ستحسب على أساس راتب العسكريين العاملين والمتقاعدين على ان تتكفل الدولة بالنفقات الناجمة عن هذا الاجراء في اطار تطبيق المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تم تقديرها وتسجيلها في ميزانية الدولة لسنة 2012 ". وبالنظر الى ان الاحكام المالية لقانون التقاعد العسكري الحالي الذي لايسمح برفع المعاشات العسكرية الا في حالة رفع السلم الاستدلالي او قيمة النقطة الاستدلالية أوضح ذات المتدخل بان هذه الوضعية استلزمت ادراج المادة45 مكرر ضمن التعديلات المقترحة في نص هذا القانون. ويعني هذا --حسب الوزير-- بانه سيتم رفع قيمة معاشات التقاعد للافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين عن طرق قرار وزاري على غرار الآليات المنصوص عليها في القانون 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. ولدى مناقشتهم لفحوى القانون المعروض ثمن أعضاء المجلس مشروع القانون الذي اعتبروه "لبنة قوية في سيرورة نظام المعاشات العسكرية" مؤكدين أنه من حق كل مواطن جزائري تحسين وضعيته المالية والرقي اجتماعيا. وطالب أحد المتدخلين بمزيد من التوضيحات بخصوص مضامين مشروع القانون ذات الصلة خاصة بعدد من فئات متقاعدي الجيش. وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن القانون الجديد من شانه تسليط الضوء على بعض الجوانب التي يكتنفها الغموض بخصوص بعض فئات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي. واستدل في ذلك بمعاش العطب الذي لم يعرف تطورا ولا يزال يحسب طبقا للجدول المحدد في الامر 76-106 لسنة 1976 حيث اكد السيد خذري ان التعديل الوارد في المادة 78 من القانون محل الدراسة يعالج الموضوع وذلك بالاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد اقصى بمرة ونصف (5ر1 ) من الاجر الوطني الادنى المضمون. ويتم على الاساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح --حسب رد الوزير-- الذي أكد في نفس الوقت بانه "لا يمكن ان يقل المبلغ الشهري للمنحة عن 80 بالمائة من الاجر الوطني الادنى المضمون على ان يحدد بدا سريان هذه المادة (78) بأول جانفي 2012 . أما عن المشكل المرتبط بعناصر الدفاع الذاتي الذين قاموا و يقومون بدعم واسنداد افراد الجيش الوطني الشعبي --حسب الوزير-- فقد تم انشاء لجنة خاصة بهذه الفئة على مستوى وزارة الدفاع الوطني التي تتكفل بدراسة وضعية هؤلاء وحالاتهم حالة بحالة. وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الامة قبل هذا قد قدمت تقريرها التمهيدي الخاص بمشروع القانون ثمنت من خلاله ما جاء به هذا الاخير وضمنته جملة من الانشغالات والملاحظات صبت في أهمية تحيين احكام المعاشات العسكرية وضرورة تماشيها مع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وتتعلق الاحكام الجديدة --حسب تقرير اللجنة-- بمنح حق المعاش لذوي حقوق الافراد العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة وضمان حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى اثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز او مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة. ومن بين ما تضمنته الاحكام الجديدة ايضا ضرورة تكييف المعاشات مع مستوى القدرة الشرائية و ادراج بندين ضمن المادة5 يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين. يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا يوم 24 ديسمبر 2012 على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية الصادر سنة 1976.



0 التعليقات:

Back to top ↑
كن على تواصل واتصال معنا

What they says

© 2013 تعليم اون لاين. تعريب تقارب دعم | حلول بلوجر Converted by BloggerTheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.